عينه إذا كان عوضه باقيا مع أن السيرة على خلافه فإنها قائمة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك المطلق لا معاملة الحق، ثم قال المقرر المتقدم: وأما مسألة الربا فلا تختص حرمته بالبيع الموجب للملك بل يجري حتى في الضمان بالمثل والقيمة فضلا عن الضمان بالمسمى انتهى.
وفيه أنه لا دليل على جريان الربا في الضمان بالمثل أو القيمة فإن المتيقن من حرمة الربا حرمته في المعاوضات وكذا في القرض فإذا أتلف منا من حنطته الجيدة فلا مانع ظاهرا من تضمينه بمنين من الحنطة الردية إذا كانت قيمتها مساوية للمن من حنطته الجيدة، فإن أدلة حرمة الربا لا تشمل هذا المورد.
نعم إذا كانت الحنطتان متساويتين وأراد أخذ الزيادة يحرم لا من جهة الربا، بل