عن ملكية التلف من الجانبين تحفظا على العموم في الطرفين لكنه بمجرده لا يدفع الاشكال إذا كان التلف من جانب واحد لأن غاية ما يقتضي الجمع تقدير ملك التالف بلا موجب لتقدير ملك الباقي للآخر فلا بد من ضم أمر آخر نبهنا عليه في الحاشية المتقدمة آنفا من اقتضاء عدم اخراج المال عن ملك مالكه إلا على طبق رضاه فإنه يقتضي تقدير الملك بالعوض فإنه الذي أقدم عليه المتعاطيان ورضيا باستيلاء كل منهما على ماله بدلا عن مال الآخر.
وأما توهم تصحيحه بأن عموم " على اليد " يدل على الضمان، والاجماع يدل على عدم الضمان بالمثل والقيمة فقط، وليس غير المسمى شئ يكون التالف مضمونا به كما يوهمه كلام بعض أجلة المحشين (1) - فيندفع بأن الكلام في كون التالف مملوكا بالعوض لا متداركا به إذ من البين الذي لا يكاد يشك فيه أحد أن مضمون قاعدة اليد ضمان الغرامة لا ما يعم الضمان المعاوضي أعني كون التالف