البقلي أو إلى الشارب فقال: أعطني فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا لأن الايجاب والقول ما حصلا وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، ولكل منهما أن يرجع في ما بذله لأن الملك لم يحصل لهما وليس ذلك من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة انتهى.
وقال ابن زهرة - على ما حكي عنه - في الغنية بعد ذكر الايجاب والقبول في عداد شرائط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين وبعد بيان الاحتراز لكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما لفظه: واعتبرنا حصول الايجاب والقبول