(التنبيه الخامس:) أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك - على ما حكي عنه -: وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة قال: يحتمل الأول لأن المعاوضات محصورة وليست إحداها، و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل.
ويحتمل الثاني لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها فكيف يصير بيعا بعد التلف، وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللزوم؟ كل محتمل، ويشكل الأول بقولهم:
إنها ليست بيعا.
والثاني بأن التصرف ليس بنفسها اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءا على أنها ليست لازمة وإنما يتم على قول المفيد