سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضاه، وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام - مدفوع بما تقدم مع (من ظ) أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك انتهى كلامه رحمه الله.
ولكن الاستدلال بالرواية المزبورة مبني على أن المراد بالحلية في الرواية الحلية الوضعية بأن يكون المراد منها الصحة، وقوله: لا يحل بمعنى لا يصح، فيصير المعنى: لا يصح التصرف في مال امرء إلا بطيب نفسه، ففسخ المعاطاة بغير إذن المشتري تصرف في ماله من غير طيب نفسه، وهو غير صحيح.
وأما إذا قلنا: إن المراد بعدم الحلية هو الحكم التكليفي أعني حرمة التصرف في مال الغير