تكون أصالة سلطنة المالك معارضة لها أو حاكمة عليها كما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بقوله " لو سلم جريانها " وكيف كان فملزمات المعاطاة أمور الأول تلف العينين أو أحدهما على اشكال بالنسبة إلى تلف إحدى العينين أما على القول بالإباحة فتلف العينين من الملزمات لأن تلفه من مال مالكه، ولم يكن سبب لضمان العين بالمثل أو القيمة، وتوهم جريان قاعدة " على اليد " هنا ممنوع لما سيجئ بيانه ذيلا.
وأما على القول بالملك فلما عرفت من - أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها هو صورة امكان التراد، وبعد تلف العينين يمتنع التراد فليرجع إلى الأصل الأول الذي كان مقتضاه اللزوم، وربما يتوهم بأن جواز التراد هنا على نحو الجواز في البيع الخياري، فكما أن تلف العين غير مانع من إعمال الخيار في البيع الخياري فكذا هنا، ولكن يندفع بأن الجواز