من أول الأمر بل هو الأولى لأنه مقترن بقصد المالك للبيع فلا نحتاج إلى تصوير انتقال الملك آنا ما إلى المباح له، بل يمكن الجمع بين الاجماع و عموم " على اليد " بالقول بانتقال الملك إليه من أول الأمر.
لأنا نقول: حيث قام الدليل على عدم إفادة المعاطاة للملكية بناء على ما هو المشهور بين القدماء ولا أقل من الشك في إفادتها للملكية فالأصل يقتضي عدم الانتقال فالأصل حينئذ مقتض لبقاء الملك على ملك مالكه الأول إلى أن يتحقق المزيل وهو التلف، فيعلم حينئذ انتقاله عنه، و هو مقتضى الجمع بين هذا ولكن أورد على الشيخ رحمه الله الفاضل المعاصر الشيخ محمد حسين الأصبهاني " قدس سره " بقوله:
ولا يخفى عليك أنه - وإن كان يدفع الاشكال