وكذا في بعض الأخبار التصريح بجواز بيع سكنى الدار، كرواية إسحاق بن عمار الساباطي عن العبد الصالح " عليه السلام " قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا (1).
إلا أنه يمكن حمل هذه الروايات على أن المراد بالبيع الإجارة، فأطلق البيع عليها مجازا لكنه خلاف الظاهر فلا يبعد أن يقال: إن المبيع يعتبر أن يكون مما يعد مالا سواء كان عينا أو منفعة إلا أن يدعى الاجماع على اعتبار كونه عينا كما ادعاه بعضهم.
ثم إن العين هي مما يقابل المنفعة سواء كانت شخصية أو كلية مشاعا كنصف الدار أو كليا في المعين