مملوكا وليس غرض المصنف " قدس سره " أيضا اثبات عوضية المسمى بعموم " على اليد " بل كلامه " ره " مبني على التحفظ على عمومه وتعين عن ورود التخصيص عليه رأسا انتهى.
ويرد عليه أن المفروض أن ما أقدم عليه المتعاطيان لم يمضه الشارع بناءا على أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة المجردة غاية الأمر أنه يجوز لكل منهما التصرف في ما انتقل إليه بالمعاطاة حتى التصرف المتوقف على الملك، وعلى فرض صيرورته ملكا للمباح له بالتلف في طرف لا يستلزم صيرورة عوضه ملكا للآخر مع بقاء عينه، فيمكن أن يقال ببقائه على إباحته غاية الأمر أنه لا يمكن للذي تلفت العين في يده استرجاع ماله من الطرف الآخر، فيكون من الإباحة اللازمة إلى أن يتحقق تلف العوض الآخر فحينئذ تتحقق الملكية في الطرفين اللهم إلا