المعاملة، والشارع لم يردعهم عن ذلك نعم يبقى هنا اشكال آخر في خصوص الدين، وهو أنه كيف يمكن أن يصير المديون مالكا لما في ذمته إذا باع للمشتري متاعا بالدين الذي يكون في ذمته، و كيف يتسلط الانسان على نفسه؟
إلا أنه يجاب عن هذا الاشكال أيضا بأنه لا مانع من تملك ما في ذمته آنا ما ثم سقوطه عن ذمته كما إذا ملك العمودين، أعني الأبوين فإنه لا يجوز تملك العمودين، فإذا تملكهما قهرا بأن ملكهما بالإرث ونحوه فبمجرد دخولهما في ملكه ينعتقان عليه فتملك العمودين هناك إنما يتصور بتملكهما آنا ما ثم انعتاقهما عليه فكذلك فيما نحن فيه بأن يتملك ما في ذمته آنا ما يسقط عن ذمته، هذا كله في المبيع.
وأما الثمن فالظاهر أن كونه من المنافع غير ضائر نعم عن كاشف الغطاء نسبة المنع إلى بعض، ولعله لعدم كون الثمن من المنافع متعارفا عند العرف، فلذا لا يتبادر إلى الذهن إلا نقل الأعيان، ولكن عن غير