القطعيين فيه بأن يقال: إن زوج هند إن كان زيد بن بكر فهو قد مات قطعا، وإن كان ابن غيره فهو باق قطعا، وبهذا يمكن أن يجاب عن الاشكال الثالث - أي عدم احراز الموضوع بأن يقال: إن الموضوع هو الملك الذي تحقق بالمعاطاة وتردده بين قصير العمر بانفساخه بقول المالك الأول: فسخت وطويله بعدم انفساخه - غير ضائر بعد ما كان من استصحاب الشخص، وبعد ما كان معينا بحسب الواقع وإن كان مرددا عندنا.
ويمكن أن يكون مراد السيد الطباطبائي بجواز استصحاب الفرد المردد هو ما ذكرنا، فلا يرد عليه بعدم وجود الفرد المردد في الخارج، هذا كله ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه الله في هذا المقام إلا أن الذي ذكره " قدس سره " غير خال بنظري القاصر عن الاشكال ثم أنه استدل الشيخ " قدس سره " لاثبات اللزوم