بلفظ الأمر.
الثالث من الشرائط تقديم الايجاب على القبول على الأشهر كما عن الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة والايضاح وجامع المقاصد، واستدل لهذا الشرط بأمور الأول حمل آية الوفاء بالعقود على العقود المتعارفة وهي ما إذا قدم ايجابها على قبولها، فلا تشمل العقود المقدم قبولها على الايجاب الثاني أن القبول فرع الايجاب فلا يجوز تقديم الفرع على الأصل.
الثالث أن القبول تابع للايجاب فلا يتقدم عليه وهو قريب من الثاني.
واستدل لعدم اعتبار هذا الشرط بأمرين:
أحدهما التمسك بالعمومات والاطلاقات السليمة عن المعارض الثاني فحوى جوازه في النكاح كقول الصادق " عليه السلام " في كيفية صيغة المتعة: أتزوجك