كان أن يبيع لنفسه.
ومنها ترك ذكر الأجل في العقد الانقطاعي فإنه يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور، هذا.
ولكن أورد عليه السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب بقوله: لا يخفى أنه ليس شئ من هذه الموارد من باب التخلف عن القصد إلا الوجه الأخير بناءا على القول به وهو انقلاب الانقطاع دواما مع عدم ذكر الأجل، وذلك لأن في المورد الأول نقول أولا: إن الحق ما ذكره المتوهم من أن الدليل على الضمان قاعدة الضمان وإن لم يكن نظر المشهور إليها إذ المتبع ما هو مقتضى الحق إلا ما هو في نظر المشهور بناء على صحة النسبة وثانيها على فرض كون الوجه في الضمان هو الاقدام فليس ذلك من قبيل ما نحن فيه إذ ليس