المعاطاة قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " ويمكن تقريب الاستدلال بالآية على إثبات اللزوم بكل واحد من المستثنى والمستثنى منه في هذه الآية، أما المستثنى فبأن يقال: إن ظاهر الآية انحصار الحلية في التجارة عن تراض، والفسخ من غير رضا المالك ليس تجارة ولا عن تراض.
وأما المستثنى منه فتقريب الاستدلال به أن يقال: إن الآية قد دلت على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، والفسخ من غير رضا المالك من باب أكل أموال الناس بالباطل عرفا، ولم يرد من الشرع دليل على خروج الفسخ من الأكل بالباطل.
نعم في مثل حق المارة وحق الأخذ بالشفعة وإن كان بنظر العرف من الأكل بالباطل حيث إنه تصرف في مال الغير من دون رضاه إلا أن الشارع