(الثاني من الشرائط:) أن يكون العقد بلفظ الماضي على المشهور بل عن التذكرة دعوى الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني، قال الشيخ " قدس سره ": ولعله لصراحته - أي الماضي - في الانشاء إذ المستقبل أشبه بالوعد، والأمر استدعاء لا ايجاب مع أن الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف انتهى.
ولكن يرد على الأول أن لفظ الماضي إذا استعمل في الانشاء ينسلخ عنه معنى الماضوية ويراد منه الانشاء فعلا بخلاف المضارع فإنه حيث إنه يستعمل في الحال والاستقبال لم ينسلخ عن معناه في مقام الانشاء فحينئذ لا فرق بين الماضي والمضارع في جواز استعمال كل منهما في البيع.
نعم إن المضارع لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال فلا بد من نصب القرينة على كون المراد من انشاء البيع