صريح في عدم انعقاد البيع بذلك وإن قصده المتعاطيان وقال الشهيد الأول " قدس سره " في قواعده - على ما حكي عنه - بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي وذكر أمثلة لذلك ما لفظه -: وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا انتهى.
وهو ظاهر أيضا في أن مورد البحث قصد المتعاطيين للملك، وكيف كان فقد عرفت أن المحقق الكركي نزل كلام الفقهاء القائلين بالإباحة على الملك المتزلزل، فقال: وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة ويلزم بذهاب إحدى العينين يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق اللزوم لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك إذ مقصود المتعاطيين إنما هو الملك فإذا لم يحصل