في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، فإذا قدر التلف من مال البائع فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة امكان تقديره رعاية لأصالة عدم حصول الملكية قبله كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ العقد من حين التلف استصحابا لأثر العقد انتهى.
وحاصل مراده رحمه الله أن هنا - أي في المعاطاة - أدلة ثلاثة لا بد من الجمع بينها أحدها الاجماع أو السيرة على عدم ضمان التالف بالمثل والقيمة وثانيها عموم قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي فحيث قام الاجماع أو السيرة على عدم ضمان التالف المأخوذ بالمعاطاة بالمثل أو القيمة سواء كان التلف من الجانبين أو من جانب واحد يدور الأمر بين الأمرين: إما تخصيص الاجماع لعموم قوله: " على اليد ما أخذت " أو كون التالف من مال المباح له الذي كان بيده