يجاب عن هذا الاستبعاد بالنسبة إلى هذه الأمور العشرة ما عدا الخمس والزكاة وحق الشفعة بما في تقريرات بعض تلامذة العلامة النائني فإنه قال:
وأما الموارد الباقية فتعلقها بما في يد أحد المتعاطيين لا يكشف عن الملكية بل يمكن أن يكون مباحا، و مع هذا تتعلق به أما الاستطاعة فلحصولها ببذل الزاد والرحلة.
وأما الغنى المانع عن استحقاق الزكاة فلعدم توقفه على الملك ولذا لا يجوز أخذ الزكاة للأقارب إذا كان من يجب عليه الانفاق عليهم مليا (أي غنيا) وأما تعلق حق الديان به فلأنه - وإن لم يكن من بيده مالكا إلا أنه لكونه مالكا لأن يملك باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده فللغريم الزامه بأحدهما.
وأما تعلق حق الانفاق به فلأن وجوب الانفاق