حتى لا يشمله عموم على اليد ما أخذت " فيبقى العموم على حاله، ومن المعلوم ترجيح الثاني أعني كون التالف من مال المباح له على الأول حفظا لعموم " على اليد " ولأن التخصص أولى من التخصيص فإنه إذا قلنا بعدم ضمان التالف بالمثل أو القيمة كما دل على الاجماع أو السيرة يلزم تخصيص عموم " على اليد " المقتضي لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي.
وأما إذا قلنا: بكون التالف من مال المباح له فيقدر ملكيته له آنا ما قبل التلف، فلا محالة يصير خارجا عن عموم " على اليد " فهو خارج عنه تخصصا لأنه صار ملكه قبل التلف، ثم تلف، وهذا نظير تلف المبيع قبل قبضه فإنه يقال: كيف يتلف من مال بايعه مع أنه كان ملكا للمشتري، فإنه يجاب بأنه ينتقل آنا ما إلى ملك البايع ثم يتلف من ماله لا يقال: بناءا على كون التلف من مال المباح له في المعاطاة لم لا نقول: بأنه صار ملكا للمباح له