لأن الفرد مردد بين الباقي والزائل وكذا في ما نحن فيه من مسألة المعاطاة وأشباهها.
وثالثا أن ما ذكره من كفاية الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو السبب ممنوع إذ معه ليس المستصحب محرزا كما لا يخفى فلو قلنا بعدم جريان استصحاب الكلي لا يجوز الاستصحاب في ما لو دار المستصحب بينه وبين الفرد وهذا واضح انتهى.
أقول: أما قوله: إن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما فالظاهر أنه ليس كذلك، ألا ترى إلى قوله " عليه السلام ": البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " فهل يكون الاختلاف بين الحكمين أي حكم ما قبل الافتراق الذي هو جواز فسخ البيع وما بعد الافتراق الذي حكمه وجوب البيع في معاملة واحدة - كاشفا عن الاختلاف في حقيقتهما؟ ومن المعلوم أنه ليس كذلك فإن المعاملة