مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه انتهى.
ومراده رحمه الله ما ذكره في رفع استبعاد كون التصرف مملكا من أنه لا مانع منه إذا اقتضى الجمع بين الأدلة ذلك كما بيناه هناك.
ثم قال " ره " في جواب كون التملك مملكا للجانبين فإن ثبت باجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذه الاجماع وبين عموم " على اليد ما أخذت " وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان التيقن وقوعه فيه.
(و) توضيحه أن الاجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم " على اليد ما أخذت " فذلك الاجماع مع العموم بمنزلة الرواية الواردة