من جهة أن أخذه للزيادة أكل المال بالباطل.
نعم إذا كان مراده بالضمان بالمثل أو القيمة القرض صح ما ذكره " قدس سره " فإن الربا جار في القرض قطعا.
ثم قال المقرر المتقدم: وأما مسألة الوصية فلو كان المراد من الاستبعاد أنه كيف يكون ما ليس ملكا مخرجا للثلث ففيه أنه لو قلنا بأن المال المباح يصير ملكا بموت المباح له فلا اشكال لأن الثلث يخرج مما يملكه حين الموت، نعم لو قلنا بعدم صيرورته ملكا فالاستبعاد في محله انتهى.
ويمكن أن يقال: إن الوصية بالمال للموصى له هو تمليكه بعد موته بأن يوصى أن يملكوه المال بعد موته فهي ليست تمليكا في حال حياته، بل الوصية بالتمليك، والمفروض أنه كان للموصى جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك