فمع عدم ذكر الأجل ولو ناسيا يتحقق ما هو مقتضى العقد، وهو الدوام وأين هذا من تخلف العقد عن القصد هذا ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه الله ولكن يرد عليه أن عقد النكاح له فردان متباينان عند الشارع: دوام وانقطاع لا أن العقد ليس له في الخارج إلا مصداق واحد وهو العقد الدوامي إلا أن الشارع قد جوز انقطاع العقد بذكر الأجل كما ذكره الأستاذ " ره "، بل الظاهر أن عقد الدوام غير عقد الانقطاع، فهما فردان متباينان كما ذكرنا، فإذا أراد العاقد عقد الانقطاع فليس مراده جنس العقد الشامل للدوام والانقطاع، بل مراده النوع، وهو العقد الانقطاعي.
غاية الأمر أنه نسي أن يذكر فصله، وهو ذكر الأجل فيصير من مصاديق تخلف العقد عن القصد وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف