يدور مدار الغنى وهو حاصل بكون ما في يد المنفق مباحا له.
وأما حق التقسيم فلعدم اختصاص وجوب الافراز على الشريك في الشئ المشاع بين الشخصين بأن يكون كل منهما مالكا له بل حيث إن المباح له، له التصرف في ما أبيح له بأي نحو من أنحاء التصرف، فله الزام شريكه بافراز حقه الموجب لصيرورته مالكا له.
وأما مسألة الإرث فلا يبعد أن يقال: إن الموت موجب للزوم كموت الواهب، واللزوم هنا مساوق للملكية بناء على أن الإباحة اللازمة غير متصورة، هذا، مع أن الإرث لا يتوقف على الملك لأن كل ما تركه الميت من حق أو ملك يرثه الوارث، ولكن يرد على هذا الأخير بأنه إذا كان الموروث من قبيل الحق أي حق التصرف في المأخوذ بالمعاطاة فللمالك حق الرجوع إلى