هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود بل بعد الحكم بالفساد وعدم الامضاء أصلا حكم بالصحة في صورة الاقدام عليه، وبالعدم في صورة العدم وأين هذا من تخلف العقد عن القصد، و هذا واضح جدا.
وأما المورد الثاني - وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به - فوجه عدم الافساد أنه من باب تعدد المطلوب لا العنوانية فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب التخلف إلا بالنسبة إلى المطلوب الثانوي ولذا قلنا: إنه مثبت للخيار كما في تخلف الشرط الصحيح، ومن ذلك يظهر حال المورد الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم التقييد فيه أظهر كما لا يخفى.
وأما الرابع وهو بيع الغاصب فالإجازة إنما