من تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث و الوصايا بما في يد المباح له - فأجاب عنه الشيخ " قدس سره " بأنه استبعاد محض، ودفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك انتهى.
ولا يخلو عبارته " قده " عن الاندماج وعدم إفادة المراد، فإنه إذا كان مراده أن عدم تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره كاشف الغطاء بما انتقل بالمعاطاة استبعاد محض أي نختار عدم تعلق هذه الأمور بما انتقل بالمعاطاة، ودفع ذلك بأنه مخالف لسيرة المتشرعة على تعلق هذه الأمور بما انتقل بالمعاطاة - مدفوع بأنه تكون السيرة دليلا على التعلق، وإن كانت مخالفة للقاعدة فتخصص القاعدة