لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي لقولهم: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مع أن قصد المتعاملين ضمان كل من العوضين بالآخر، وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد - مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو إقدامهما على الضمان.
ومنها أن الشرط الفاسد في ضمن العقد غير مفسد للعقد على رأي أكثر القدماء بل يقع العقد بدون الشرط الفاسد مع أنه مخالف لقصد المتعاملين.
ومنها بيع ما يملك وما لا يملك بصيغة واحدة وصحته بالنسبة إلى ما يملك وبطلانه بالنسبة إلى ما لا يملك مع أنه خلاف مقصود المتعاملين ومنها بيع الغاصب لنفسه فإنه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير مع أن قصد الغاصب