مملكا فأجاب منه الشيخ بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي والبيع والعتق انتهى.
وحاصل مراده " قدس سره " أن في المورد أدلة ثلاثة: أحدها الأصل يعني استصحاب عدم انتقال الملك عن المالك الأول بالمعاطاة إلى أن يعلم المزيل فقبل التصرف نشك في الانتقال فالأصل بقائه.
وثانيها الاجماع على جواز التصرف في ما انتقل بالمعاطاة بأنواع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وثالثها أدلة أن بعض التصرفات موقوفة على الملك كقوله: لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ولا وطي إلا في ملك فالجمع بين هذه الأدلة الثلاث يقتضي أن نقول بعدم إفادة المعاطاة للملكية إلا حين التصرف، وأما ما ذكره