على التصرف مع الاستبعاد فيه إلا أن إذن المالك فيه إذن في التمليك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا وذلك جار في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه انتهى كلامه رفع مقامه.
ومحصل هذا الوجه أن المعاطاة إذا قلنا بكونها مفيدة للإباحة فقط وأن الملكية تتحقق بالتصرف بأن يقال: إن إذن المالك بالتصرف إذن في التمليك فيصير المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا، أما كونه موجبا فلأنه مأذون من قبل المالك في التصرف، وأما كونه قابلا فمن قبل نفسه، فإذا كان مستند جواز التصرف المملك هو الإذن من قبل المالك فكون القبض مملكا أولى من التصرف، فإن القبض أيضا وقع بإذن المالك مع أن القبض مقترن بقصد