جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين) أما عدم جواز بيع السلم قبل حلوله فاستدل عليه بالاجماع المحكي في كلمات الأعلام ومع قطع النظر عن الاجماع المدعى مقتضى العمومات الصحة فلا إشكال بعد حلول الأجل وإن لم يقبضه، ويدل عليه الأخبار الخاصة منها مرسل أبان عن الصادق عليه السلام " في رجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال: لا بأس بذلك (1) " وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام " الرجل يسلفني الطعام فيجيئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمة دراهم؟ قال نعم " (2) وغيرهما من الأخبار ومرسل أبان ظاهر في المعاوضة من جهة التعبير بالثمن في قوله على المحكي " فخذ مني ثمنه " وغيره ليس صريحا في البيع لاحتمال الاعطاء وفاء، لكن كلام السائل محتمل للاعطاء بعنوان البيع فالجواب بقوله: عليه السلام على المحكي بنعم أو يجوز في بعض الأخبار يشمل كلا الاحتمالين وقد يقال: بالمنع في صورة التفاوت للنصوص المستفيضة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا يظلمون ولا يظلمون (3) " وصحيحه الآخر عنه أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: " في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ولا يزداد عليه شيئا وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه

(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476