أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين) أما عدم جواز بيع السلم قبل حلوله فاستدل عليه بالاجماع المحكي في كلمات الأعلام ومع قطع النظر عن الاجماع المدعى مقتضى العمومات الصحة فلا إشكال بعد حلول الأجل وإن لم يقبضه، ويدل عليه الأخبار الخاصة منها مرسل أبان عن الصادق عليه السلام " في رجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال: لا بأس بذلك (1) " وموثق ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام " الرجل يسلفني الطعام فيجيئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمة دراهم؟ قال نعم " (2) وغيرهما من الأخبار ومرسل أبان ظاهر في المعاوضة من جهة التعبير بالثمن في قوله على المحكي " فخذ مني ثمنه " وغيره ليس صريحا في البيع لاحتمال الاعطاء وفاء، لكن كلام السائل محتمل للاعطاء بعنوان البيع فالجواب بقوله: عليه السلام على المحكي بنعم أو يجوز في بعض الأخبار يشمل كلا الاحتمالين وقد يقال: بالمنع في صورة التفاوت للنصوص المستفيضة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا يظلمون ولا يظلمون (3) " وصحيحه الآخر عنه أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: " في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ولا يزداد عليه شيئا وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه
(٣٢١)