جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣١٨
فحمله على إتيان المطلوب الطالب ليشتري الطالب منه بماله في ذمته خلاف الظاهر، ونوقش بمنع تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار دينا بالعقد بل المراد ما كان دينا قبله والسلم فيه من الأول لا الثاني مضافا إلى معارضة الصحيح المذكور على تقدير دلالته بخبر إسماعيل بن عمر قال " إنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبعه بها طعاما إلى أجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله عن ذلك فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون فاسد، قال:
لا تفعله فإني أوهمت " (1) ولا يقدح ما يقدح ما في ذيله بعد معلومية كونه على فرض الصدور من جهة التقية ويمكن أن يقال: لا بعد في حمل الصحيح المذكور مع كونه صادرا على النحو المذكور في نسخ التهذيب على ما ذكر من جهة أقربية الطالب من الفعل المذكور بعده ولا أقل من الاحتمال والجواب معه يشمل الاحتمالين مضافا إلى أنه في غير هذه الصورة لا يظهر وجه للمنع، وعلى فرض دلالة الصحيح المذكور لا حاجة إلى إدراج المسألة في بيع الدين بالدين حتى يقال: ما وقع البيع على الدين بل بالبيع صار دينا نعم لو تم الخبر المعارض من جهة السند فلا بد من الجمع بالحمل على الكراهة ونظيره الخبر المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن السلم في الدين قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس " (2) بناء على أن المراد من قوله " بكذا وكذا " بما له في ذمته لا أن يكون المراد كليا ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمته بل مع احتمال كون نظر السائل إلى ما يشمله.
(الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا وكذا يشترط التقدير في الثمن و

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٣٠.
(2) المصدر ص 113.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476