فحمله على إتيان المطلوب الطالب ليشتري الطالب منه بماله في ذمته خلاف الظاهر، ونوقش بمنع تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار دينا بالعقد بل المراد ما كان دينا قبله والسلم فيه من الأول لا الثاني مضافا إلى معارضة الصحيح المذكور على تقدير دلالته بخبر إسماعيل بن عمر قال " إنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبعه بها طعاما إلى أجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله عن ذلك فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون فاسد، قال:
لا تفعله فإني أوهمت " (1) ولا يقدح ما يقدح ما في ذيله بعد معلومية كونه على فرض الصدور من جهة التقية ويمكن أن يقال: لا بعد في حمل الصحيح المذكور مع كونه صادرا على النحو المذكور في نسخ التهذيب على ما ذكر من جهة أقربية الطالب من الفعل المذكور بعده ولا أقل من الاحتمال والجواب معه يشمل الاحتمالين مضافا إلى أنه في غير هذه الصورة لا يظهر وجه للمنع، وعلى فرض دلالة الصحيح المذكور لا حاجة إلى إدراج المسألة في بيع الدين بالدين حتى يقال: ما وقع البيع على الدين بل بالبيع صار دينا نعم لو تم الخبر المعارض من جهة السند فلا بد من الجمع بالحمل على الكراهة ونظيره الخبر المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن السلم في الدين قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس " (2) بناء على أن المراد من قوله " بكذا وكذا " بما له في ذمته لا أن يكون المراد كليا ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمته بل مع احتمال كون نظر السائل إلى ما يشمله.
(الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا وكذا يشترط التقدير في الثمن و