يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ماله ما بقي من الغنم دراهم (1) " وصحيح يعقوب بن شعيب " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة أو بنصفه ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (2) " وأجيب بحمل صحيحة محمد بن قيس مع الغض عن اضطراب متنه على ما في التهذيب وغيره بالحمل على فسخ العقد، ومن المعلوم أنه مع الفسخ لا يستحق إلا رأس ماله، وكذا صحيحه الآخر وعدم دلالة صحيح الحلبي أصلا وامكان حمل صحيح يعقوب على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع التراضي فأجابه عليه السلام بأنه لا بأس به إذا أخذ منه كما أعطاه حتى لا يترتب عليه الربا.
ويمكن أن يقال أخذ الورق المذكور في الصحيحة قابل لأن يكون من جهة الفسخ ولأن يكون من باب الوفاء ولأن يكون من باب البيع والاشتراء فحمله على خصوص الفسخ لا وجه له، والاشكال من جهة اضطراب المتن لا يوجب الاشكال.
وفي صحيحة الآخر يجري هذا الكلام مضافا إلى أن ظاهر الصحيح أن نظر القائل " لا أجد لك وصيفا الخ " إلى أخذ الطرف الورق لا بعنوان بل بعنوان الوفاء أو البيع فإن الفسخ لا يوجب إلا رد مثل ما أعطى أولا لا أزيد ولا أنقص.
وأما ما ذكر من عدم دلالة صحيح الحلبي فيشكل من جهة أن ظاهر الصحيح تعين أخذ رأس مال ما بقي كما أن ظاهر صحيح يعقوب تعين أخذ الورق مثل ما أعطاه ولا يبعد أن يقال إن تم الاستدلال بالأخبار السابقة من جهة السند خصوصا بملاحظة موثق ابن فضال وشملت البيع والوفاء فالأخبار الظاهرة في المنع الشاملة الصورة البيع والوفاء محمولة على الكراهة جمعا بين الطرفين. وأما احتمال تقييد تلك الأخبار بخصوص صورة التساوي مع القيمة السابقة فبعيد جدا لغلبة التفاوت وترك الاستفصال وأما كراهة البيع قبل القبض في خصوص الطعام فالكلام فيها هو الكلام في بيع