بالمبادلة يظهر منها أن مجرد كون العين المقترضة عند المقترض يكفي في حصول الملكية الموجبة لتعلق الزكاة مع تحقق الشرط ويظهر من قوله عليه السلام على المحكي " أرأيت.. الخ " عدم اختصاص ما ذكر بخصوص شئ من الأعيان المقترضة، وأماما ربما يقال من التمسك بأن التصرف فرع الملكية فكيف يكون شرطا لحصول الملكية فيمكن الخدشة فيه بوقوع النظير في الشرع ألا ترى أن النكاح في مرض الموت مع عدم المباشرة محكوم شرعا بالبطلان ولا مهر ولا ميراث مع أن جواز المباشرة فرع صحة النكاح، وأيضا المعروف جواز بيع العين المبيعة مع وجود الخيار للبايع مع أن صحة البيع له من دون حاجة إلى إجازة أحد فرع الملكية الحاصلة بنفس البيع، وأيضا يجوز بيع الكلي في الذمة مع أنه قبل البيع لا يعتبر عند العقلاء وجود المال للبايع مع أن البيع مبادلة مال بمال، هذا مضافا إلى أن القرض عند العرف ليس إلا التمليك على وجه التغريم ومع تحققه لا يشكون في حصول الملكية وقد ورد الاخبار في ترتب الثواب على ما هو عندهم الغالب تحققه بالاقباض والقبض نظير المعاطاة في البيع، وادعي الاجماع على اعتبار القبض في صورة الانشاء بالصيغة، وأما عدم لزوم اشتراط الأجل فيه بمعنى أنه لو اشترط الأجل لا يلزم الوفاء به فهو المشهور بين الأصحاب ومع قطع النظر عن الشهرة يمكن تقوية اللزوم أما بناء على كون القرض من العقود اللازمة فلأن لزوم الشرط من توابع لزوم العقد، وأما بناء على كونه من العقود الجائزة فلأدلة لزوم الشرط ولو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنه مع رفع اليد عن العقد من جهة جوازه لا شرط حتى يجب الوفاء به لما ادعي من الاتفاق على عدم وجوب الوفاء بالشروط الغير الواقعة في ضمن العقد بل ادعي أن الشرط ليس إلا ما كان في ضمن العقد كما أنه إذا نفسخ العقد اللازم من جهة الإقالة لا يجب الوفاء بالشرط.
ويؤيد ما ذكر شهرة اللزوم إذا وقع الشرط في عقد لازم آخر ولا دليل في البين إلا ما يدعى من ظهور الأخبار الدالة على رجحان الامهال والارفاق بالمستقرض في طلبه مثل قوله صلى الله عليه وآله على المحكي " من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن