أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على سيده فلا يسمع، وأجيب بمنع عدم قبول إقرار العبد على السيد بعد فرض كونه مأذونا في التجارة وغيرها للسيد وغيره لكونه حينئذ كالحر في الأمانة فتشمله الأدلة.
(إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد، قيل:
يرتجع نصف الثمن. ثم إن وجده تخير وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه، ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح وحكى الشيخ في الخلاف الجواز) المفروض أنه اشترى رجل عبدا موصوفا في الذمة وكان عند البايع عبدان فدفع للمشتري عبدين وقال له: اختر أحدهما ورد الآخر فأبق واحد منهما فروى فيه ابن مسلم عن الباقر عليه السلام في الضعيف قال " سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد. الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء ورد نصف الذي أخذ وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع (1) " وقد عمل بهذه الرواية الشيخ في النهاية بل في الدروس نسبة العمل إلى الأكثر وقد يوجه مع احتفاظ القواعد بانحصار الحق فيهما بعد قبض العبدين مع تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف مع عدم ضمان المشتري هنا لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار فإنه من ضمان البايع، ثم إن قلنا بأنه بعد القبض قبض العبدين ينحصر الكلي في المعين فعلى المشهور ما دام فرد من الكلي باقيا لم يتوجه التلف إلى مال المشتري وينحصر حقه في الباقي ويتوجه الاشكال في الفرق بينه وبين استثناء الكلي في المبيع حيث حكم فيه بأن التلف متوجه إلى البايع والمشتري وإن قلنا في صورة انحصار الكلي في المعين بخلاف المشهور وأن مقتضى القاعدة توجه التلف إلى البايع والمشتري كصورة الإشاعة وصورة استثناء الأرطال في بيع الثمرة فلا يبعد انطباق ما في الخبر على القاعدة لكنه يقع الاشكال من جهة أن مجرد الإباق مع