جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على سيده فلا يسمع، وأجيب بمنع عدم قبول إقرار العبد على السيد بعد فرض كونه مأذونا في التجارة وغيرها للسيد وغيره لكونه حينئذ كالحر في الأمانة فتشمله الأدلة.
(إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد، قيل:
يرتجع نصف الثمن. ثم إن وجده تخير وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه، ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح وحكى الشيخ في الخلاف الجواز) المفروض أنه اشترى رجل عبدا موصوفا في الذمة وكان عند البايع عبدان فدفع للمشتري عبدين وقال له: اختر أحدهما ورد الآخر فأبق واحد منهما فروى فيه ابن مسلم عن الباقر عليه السلام في الضعيف قال " سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد. الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء ورد نصف الذي أخذ وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع (1) " وقد عمل بهذه الرواية الشيخ في النهاية بل في الدروس نسبة العمل إلى الأكثر وقد يوجه مع احتفاظ القواعد بانحصار الحق فيهما بعد قبض العبدين مع تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف مع عدم ضمان المشتري هنا لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار فإنه من ضمان البايع، ثم إن قلنا بأنه بعد القبض قبض العبدين ينحصر الكلي في المعين فعلى المشهور ما دام فرد من الكلي باقيا لم يتوجه التلف إلى مال المشتري وينحصر حقه في الباقي ويتوجه الاشكال في الفرق بينه وبين استثناء الكلي في المبيع حيث حكم فيه بأن التلف متوجه إلى البايع والمشتري وإن قلنا في صورة انحصار الكلي في المعين بخلاف المشهور وأن مقتضى القاعدة توجه التلف إلى البايع والمشتري كصورة الإشاعة وصورة استثناء الأرطال في بيع الثمرة فلا يبعد انطباق ما في الخبر على القاعدة لكنه يقع الاشكال من جهة أن مجرد الإباق مع

(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476