(الرابع تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان. الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد) إن أخذنا في حقيقة السلف تأجيل المثمن كما يظهر من كلمات كثير فلا بد من تعيين الأجل لدفع الغرر وليس هذا من باب اشتراط التأجيل في صحة المعاملة حتى يمنع من جهة عدم الدليل عليه بل لعل المراد أنه لا يترتب ما يختص من الحكم بالسلف إلا على ما ذكر فيه الأجل، فلزوم قبض الثمن قبل تفرق المتعاقدين به الذي ادعي الاجماع عليه مخصوص بالمؤجل دون غيره، وأما صحة البيع بلفظ السلم مع كون المبيع حالا فهو أمر آخر، وأما اشتراط كون وجود المبيع عاما وقت حلول الأجل فلا دليل عليه بالخصوص إلا من جهة القدرة على التسليم وقت لزومه المعتبرة في كل بيع بل ذكر في مقامه كفاية امكان التسلم ولو لم يكن البايع قادرا على التسليم ولعله يشير إليه صحيح ابن الحجاج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإن كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به، ثم قال:
لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا (1) " ونحوه آخر ومما ذكر ظهر الصحة ولو كان معدوما وقت المعاملة خلافا لما نسب إلى العامة.
(الثانية في أحكامه وهي خمسة مسائل: الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه وكذا بيع الدين فإن باعه بما هو حاضر صح وكذا إن باعه بمضمون حال ولو شرط تعجيل الثمن قيل: يحرم لأنه بيع دين بدين وقيل: يكره وهو الأشبه - 20 -