وأما ما ذكر من أمثلة ما لا يضبطه من اللحم والخبز والجلود فإن كان النظر فيه إلى عدم الامكان أصلا فهو مشكل لامكان التوصيف بمماثل اللحم الموجود المشاهد و الخبز المشاهد والجلود المشاهدة، وإن كان النظر إلى عدم التعيين بالنحو المذكور فلا يبعد بملاحظة ما ورد من النص فالنص الوارد في اللحم ما رواه في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السيمين ومرة التاوي ومرة المهزول واشتر معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء، فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتر معاينة لأمر أسلم لك وله (1) " لكن مع تعيين الوصف بالنحو المذكور لا يكون مشمولا للخبر المذكور.
(الثاني قبض رأس المال قبل التفرق ولو قبض بعض الثمن، ثم افترقا صح في المقبوض ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره) ادعي الاجماع على شرطية القبض ولظاهر أنه لا نص في المقام ولذا يتوقف من يتوقف في المسائل التي لا دليل فيها غير الاجماع وعلى هذا فلو قبض بعض الثمن صح في المقبوض فقط ولو كان الثمن دينا على البايع فالمشهور البطلان لأنه بيع دين بمثله فيشمله خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع الدين بالدين (2) " مضافا إلى الصحيح على ما في بعض الكتب " عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب يبتاع منه شيئا. فقال: لا يبعه نسيئا وأما نقدا فليبعه بما شاء " بناء على أن المراد شراء الطالب منه شيئا بما في ذمته فليس النسيئ هنا إلا السلم ولكن الموجود في نسخ التهذيب (3) المعتبرة " فيأتي المطلوب الطالب " وعلى هذا