مطلق المكيل والموزون قبل القبض والمعروف الكراهة جمعا بين الأخبار.
وأما جواز بيع المبيع بعضه وتولية بعضه فلعدم الفرق بحسب الأدلة المذكورة المجوزة خلافا للشافعي على المحكي.
وأما بيع الدين وإن كان خارجا عن المبحث فتارة يكون في مقابل ما هو حاضر مشخص فلا خلاف ولا إشكال في صحته للعمومات وأخرى في مقابل مضمون في العقد حال فيصح أيضا للعمومات وعدم صدق الدين عليه قبل وقوع البيع بل بعد البيع صار دينا.
ومما ذكر ظهر عدم الفرق بين صورة عدم اشتراط التأجيل وصورة اشتراطه لمنع صدق بيع الدين بالدين ولم نعرف وجها للكراهة إلا من جهة الخروج عن محل الخلاف ولا توجب الكراهة الشرعية وثالثة في مقابل دين آخر كما مثل به في المتن فالظاهر عدم الاشكال في عدم جوازه وبطلانه لصدق بيع الدين بالدين وهو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي (الثانية إذا دفع دون الصفة ويرضى المسلم صح، ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة ولا كذا لو دفع أكثر، الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين الفسخ والصبر. الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره احتسب بقيمته يوم الاقباض).
أما صورة دفع الصفة مع رضى المسلم فلا إشكال فيها في الصحة كما لو رضي بغير الجنس وفاء وبدون رضاه لا يجب عليه القبول لمغايرته مع ما يستحق ومع الدفع بالصفة المعروف فيه وجوب القبول ومع الامتناع يقبضه الحاكم وقد مر الكلام فيه سابقا.
وأما صورة دفع فوق الصفة فمع اشتراط ما يغايره لغرض عقلائي لا وجه فيها لوجوب القبول بل لا بد من رضى الطرفين ومع عدم الاشتراط أيضا يشكل الوجوب لإباء كثير من النفوس من قبول المنة كما لو دفع الأكثر، واستدل على عدم وجوب قبول الأكثر بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم