صحة بيع السلف ولعل وجه التعرض ما روي " من نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السلف و البيع وعن البيعين " وحمل النهي على النهي عن بيع مقدار من الطعام مثلا حالا بكذا وسلفا بكذا، وتقدم الكلام فيه سابقا مضافا إلى قصور السند.
وأما الاسلام في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها فالمحكي عن جماعة من الأكابر الصحة فيه من جهة عدم الاشكال في السلم وعدم لزوم الوزن في الصوف قبل الجز كالثمرة على الشجرة ولم يكن الأصواف جزء المبيع بالسلم حتى يستشكل بأن المبيع في السلم لا بد أن يكون كليا في الذمة، والظاهر أن النظر في المنع إلى اعتبار الوزن في الأصواف والجهل بالوزن يسري إلى البيع بخلاف صورة التبعية، فإن الغنم يباع بالمشاهدة والصوف تابع له ولا إشكال، والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال وأما لو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه أي مزرعة بعينها فلم يظهر وجه لبطلانه بعد الوثوق عادة بتحققه وارتفاع الغرر بمشاهدة المثل في الغزل و الغلة، ويمكن الاستدلال بالصحيح " عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: لا بأس إذا خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا عليه " (1) وفي الخبر الآخر " الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء (2) ".