جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٥
مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام: ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله (1) " وقد يترائى التنافي بين ما ذكر من التوقيع آخر في جواب المكاتبة الأخرى قال: أيضا " وكتبت إليه رجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له سعر يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟
فوقع عليه السلام: يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله (2) " لكن بعد أن روي في الكافي (3) بنحو آخر لا مجال لرفع اليد عن صريح التوقيع الأول وعلى فرض صدور التوقيع الثاني كما ذكر لا بد من التوجيه إذا علم عدم الفرق بين المقامين ومع احتمال الفرق لا مانع من الأخذ بالظاهر تعبدا، والظاهر أن القاعدة أيضا تقتضي ما هو مفاد التوقيع الأول حيث أن الوفاء بغير الجنس ليس من باب المبادلة وإلا لزم اعتبار شرائطها بل بالتراضي يكون وفاء فلا بد من ملاحظة مالية ما يقع وفاء حين الوقوع وهو حين الاعطاء والقبض.
(الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح و الأشبه المنع للجهالة، ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن) أما صحة اشتراط ما هو معلوم بعد الفراغ عن اجتماع شرائط صحة الشرط فلا إشكال فيها لعموم " المؤمنون عند شروطهم " وأما صحة العقد مع الشرط فلعموم دليل

(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476