مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام: ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله (1) " وقد يترائى التنافي بين ما ذكر من التوقيع آخر في جواب المكاتبة الأخرى قال: أيضا " وكتبت إليه رجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له سعر يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟
فوقع عليه السلام: يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله (2) " لكن بعد أن روي في الكافي (3) بنحو آخر لا مجال لرفع اليد عن صريح التوقيع الأول وعلى فرض صدور التوقيع الثاني كما ذكر لا بد من التوجيه إذا علم عدم الفرق بين المقامين ومع احتمال الفرق لا مانع من الأخذ بالظاهر تعبدا، والظاهر أن القاعدة أيضا تقتضي ما هو مفاد التوقيع الأول حيث أن الوفاء بغير الجنس ليس من باب المبادلة وإلا لزم اعتبار شرائطها بل بالتراضي يكون وفاء فلا بد من ملاحظة مالية ما يقع وفاء حين الوقوع وهو حين الاعطاء والقبض.
(الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح و الأشبه المنع للجهالة، ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن) أما صحة اشتراط ما هو معلوم بعد الفراغ عن اجتماع شرائط صحة الشرط فلا إشكال فيها لعموم " المؤمنون عند شروطهم " وأما صحة العقد مع الشرط فلعموم دليل