جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
قيل: يكفي المشاهدة) أما لزوم تقدير المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا في غير السلم فلا إشكال فيه لما دل على لزومه في البيع، والسلم من أقسام البيع، وأما مع عدم لزوم التقدير في غير السلم كما لو ارتفع الغرر بالعدد ففد يفرق بينه وبين السلم بأنه في غير السلم يرتفع الغرر بالمشاهدة مع تفاوت الآحاد وفي السلم لا يرتفع مع اختلاف الآحاد وكذا في أطنان القصب وغيرها ويشكل ما ذكر بإمكان رفع الغرر بنحو آخر كأن يوصف الآحاد بالمماثلة لما هو المشاهد مع الاختلاف المعتد به في الآحاد ومع الاختلاف الغير القابل للتوجه لا غرر ولا يحتاج إلى التوصيف، وكذا الكلام في أطنان القصب وقرب الماء، ولعل النهي في بعض الأخبار المذكور سابقا إن حمل على الحرمة الوضعية غير شامل لما ذكر، ويمكن الاستشهاد للصحة بما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله أسرارهم - عن حديد بن حكيم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما قال: لا بأس (1) " فإن الظاهر أن القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما فمورد السؤال يمكن أن يكون البيع حالا، ويمكن أن يكون سلما فمع الاحتمالين حاكم بعدم البأس والصحة مع أن الغرر لا بد من رفعه من غير فرق بين البيع حالا وبين البيع سلما، وأيضا روي في الكافي والتهذيب عن مخلد السراج قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه المعتب فقال: بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا (2) " وأما اشتراط التقدير في الثمن في السلم فلأن السلم من أقسام البيع المشروط فيه عدم الغرر فيدور الأمر مدار ارتفاع الغرر فإن كان الغرر يرتفع بالمشاهدة فلا مانع من عدم التقدير ولا دليل على اختصاص السلم بخصوصية زائدة.

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ والكافي ج ٥ ص ٢٢١ والفقيه باب السلف في الطعام تحت رقم ١٠.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٠١ و ٢٢٧ والتهذيب ج ٢ ص ١٢٦.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476