قيل: يكفي المشاهدة) أما لزوم تقدير المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا في غير السلم فلا إشكال فيه لما دل على لزومه في البيع، والسلم من أقسام البيع، وأما مع عدم لزوم التقدير في غير السلم كما لو ارتفع الغرر بالعدد ففد يفرق بينه وبين السلم بأنه في غير السلم يرتفع الغرر بالمشاهدة مع تفاوت الآحاد وفي السلم لا يرتفع مع اختلاف الآحاد وكذا في أطنان القصب وغيرها ويشكل ما ذكر بإمكان رفع الغرر بنحو آخر كأن يوصف الآحاد بالمماثلة لما هو المشاهد مع الاختلاف المعتد به في الآحاد ومع الاختلاف الغير القابل للتوجه لا غرر ولا يحتاج إلى التوصيف، وكذا الكلام في أطنان القصب وقرب الماء، ولعل النهي في بعض الأخبار المذكور سابقا إن حمل على الحرمة الوضعية غير شامل لما ذكر، ويمكن الاستشهاد للصحة بما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله أسرارهم - عن حديد بن حكيم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما قال: لا بأس (1) " فإن الظاهر أن القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما فمورد السؤال يمكن أن يكون البيع حالا، ويمكن أن يكون سلما فمع الاحتمالين حاكم بعدم البأس والصحة مع أن الغرر لا بد من رفعه من غير فرق بين البيع حالا وبين البيع سلما، وأيضا روي في الكافي والتهذيب عن مخلد السراج قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه المعتب فقال: بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا (2) " وأما اشتراط التقدير في الثمن في السلم فلأن السلم من أقسام البيع المشروط فيه عدم الغرر فيدور الأمر مدار ارتفاع الغرر فإن كان الغرر يرتفع بالمشاهدة فلا مانع من عدم التقدير ولا دليل على اختصاص السلم بخصوصية زائدة.
(٣١٩)