ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم (1) " وفي بعض النسخ عدم ذكر لفظ دون والشرط في الخبر يمكن أن يكون رأس المال ويمكن أن يكون الجنس المشترى و على أي تقدير لا يستفاد من الخبر إلا عدم استحقاق ما زاد كما وكيفا وهذا غير ما نحن بصدده.
وأما التخيير في صورة التعذر أو الانقطاع مع المطالبة بين الفسخ والصبر فهو المشهور ويدل عليه موثق ابن بكير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره " (2) وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن دفعته وإلا فأنت أحق بدراهمك " (3) وهذا الخبر وإن كان ظاهره انفساخ العقد لكن يجمع بينه وبين الخبر السابق بالحمل على اختيار الفسخ، و قد يقال باختيار الفسخ من جهة تخلف الشرط مع أن المقام لا شرط فيه إلا باعتبار تأجيل المبيع وهذا شرط للبايع لا للمشتري، إلا أن يقال: أصل العقد شرط فلازم ما ذكر اختيار الفسخ في بيع الكلي حالا مع عدم التمكن من دفعه بعد العقد وكذا في النسيئة والظاهر عدم الالتزام به مع عدم الفرق كما أنه يمكن التراضي بأخذ قيمة يوم التعذر بل لا يبعد جواز إلزام المستحق مع عدم رضا الطرف كما التزموا به في ضمان المثلي مع تعذر المثل.
وأما صورة دفع غير الجنس مع رضى الغريم بدون المساعرة فيحتسب بقيمة يوم الاقباض فيها ويدل عليه خبر محمد بن الحسن الصفار " كتبت إليه في رجل كان له على رجل