لهم رقا (1) " والشيخ في النهاية ومن تبعه قد عملوا بظاهر الرواية واستشكل تارة من جهة ضعف السند وأخرى من جهة مخالفة القواعد من وجوه منها الحكم برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه، ومنها دعواه الفساد في البيع ومدعى الصحة وهو الآخران مقدم، ومنها حكمه بمضي الحجة مع إن ظاهر الأمر حجة بنفسه وقد استناب فيها ومنها مجامعة صحة الحج لعوده رقا مع كونه قد حج بغير إذن سيده، ومنها أنه كيف يدعي مولى العبد أنه شرى بماله مع أنه لم يكن لمولى الأب مال في يد المأذون وليس هو وكيله، ومع الاغماض وثبوت أن له مالا وأنه وكيل كيف يتصور صحة شراء شخص من سيده بمال ذلك السيد فدعوى مولى العبد أنه اشترى بماله يقتضي فساد العقد لأن العوضين إذا كانا من مال واحد لم تكن المعاوضة صحيحة، ومنها ظهور الرواية في الوكالة وموت الموكل تبطل الوكالة، ويمكن أن يقال في الوجه الأول أن مولى العبد غير معترف بالبيع لأنه بعدما صورة البيع بمال مولى العبد لا بيع حقيقة بل هو صورة البيع فأين الاعتراف بالبيع حتى يؤخذ به وفي الوجه الثاني بأنا لا نسلم جريان أصل الصحة في مثل المقام فهذا كالبيع بلا ثمن فإنه مع عدم إحراز ما هو من مقومات الشئ كيف يجري أصالة الصحة وفي الوجه الثالث بإمكان إحراز العبد المأذون أن مراد صاحب الألف تحقق الحج بدون قيد مباشرة نفس العبد وفي الوجه الرابع بإمكان كون العبد مأذونا من قبل مولاه وفي الوجه الخامس بامكان أن يكون لمولى الأب مال في يد المأذون وفي الوجه السادس بأن المدعي لوقوع البيع بماله لا يدعي صحة البيع وفي الوجه السابع بامكان كون نظر صاحب الألف بنحو يجتمع مع الوكالة والوصاية فمع وقوع الفعل في زمان حياته يكون بنحو الوكالة ومع الوقوع بعد الموت بنحو الوصاية وبالجملة لا توجب الوجوه المذكورة طرح الرواية إن تمت حجيته ولو من جهة عمل الشيخ وغيره ومع عدم العمل بالرواية يناسب الأصل أي أصالة الصحة الحكم بإمضاء ما فعله من شراء وعتق وحج ما لم تقم بينة تنافيه وقد يستشكل بأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير ومعلوم
(٣٠٩)