جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها " (1) إلا أن يقال: المستفاد من قوله عليه السلام على المحكي في صحيح الوليد " بما استحل من فرجها " يستفاد منه العلية من غير فرق بين صورة الاشتراء وغيرها، ويمكن أن يقال:
المستفاد من الأخبار استحقاق مهر أمثل بواسطة استحلال الفرج فإن قيل: ذلك مخصوص بالحرائر، قلنا في المقام استحقاق العشر أو نصف العشر مخصوص بصورة التزويج بغير إذن المولى فلا دليل بالنسبة إلى صورة البيع والاشتراء بغير إذن المولى ومع الغاء الخصوصية والأخذ بعموم العلة تجئ شبهة استحقاق مهر المثل، ولعل نظر القائل باستحقاق مهر المثل إلى هذه الجهة، وأما الحكم بحرية الولد مع أداء القيمة فلما في خبري جميل بن دراج المذكورين.
(ويرجع بالثمن وقيمة الولد، على البايع، وفي رجوعه بالعقر قولان أشبههما الرجوع) أما رجوع المشتري إلي البايع بقيمة الولد التي أخذت منه فلما في رواية جميل ابن دراج في الموثق المذكور، وأما الرجوع إليه بالعقر فقد علل بكون المشتري مغرورا لأن البضع حلال له من جهة الملكية، وقيل: لا يرجع نظرا إلى ما حصل له من الانتفاع في مقابلة ذلك فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض والمعوض ولا يبعد استفادة الرجوع بالعقر إلى الغار من بعض الأخبار المذكورة في التدليس في باب النكاح كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: " في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين " (2) وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبنوا له قال: لا ترد أنما يرد النكاح من البرص الجذام والجنون والعفل، قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف

(١) المصدر ج ٢ ص ١٤١.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476