جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
لا بد من المضاف إليه وأحدهما المردد الغير المعين لا يعتبره العقلاء طرفا للإضافة الملكية ولا يمكن قياس أحدهم المبهم بيع الكلي في الذمة فإنه وإن لم يكن موجودا خارجيا فعلا إلا أن الذمة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكا وهذا بخلاف ما إذا باع أحدهما المردد فإن المفروض أن هذا المفهوم ليس من المفاهيم المتأصلة كالرجل والمرأة والبياض والسواد ولا من المفاهيم الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع خارجي كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر فإنه لو كان كذلك لأمكن أن يتعلق التكليف والوضع به كما يقال جئني برجل أو تقدم إلى كذا، وأما المفهوم الانتزاعي الصرف الذي ليس له وجود خارجي ولا منشأ انتزاع صحيح فمقتضى القاعدة الأولية عدم تعلق البيع به لأن المفروض أنه لم يتعلق البيع بأحد العبدين الموجودين في الخارج الغير المعلوم عند المشتري أو البايع أو كليهما بل تعلق بهذا المفهوم الصرف القابل للانطباق على كل واحد على البدل ولا يمكن قياسه أيضا بالواجب التخييري فإنه مضافا إلى الاشكال في تصوير تعلق التكليف بأحد الشيئين على البدل من دون إرجائه إلى الجامع ومن دون جعل الواجب أحدهما ومسقطية الآخر عنه أنه قام الدليل على التخيير كقيام الدليل على صحة بيع أحد العبدين على ما ادعاه الشيخ وإن كان الحق عدم دلالته على المدعى، ولذا قال في الوسائل بعد ما نقل الرواية " أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (1) " ومحل البحث هو الصحة بمقتضى القاعدة وقد عرفت أنها تقضي عدم صحة تعلق البيع ولا سائر العقود والايقاعات بالأمور الانتزاعية الوهمية لعدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام البيع والنكاح والطلاق به.
ويمكن أن يقال: ينتقض ما ذكر بالوصية بأحد العبدين وبيع المشاع وببيع الكلي في المعين فإن النصف المشاع مثلا والصاع الكلي مثلا في الصبرة لا تعين لهما في الخارج وبزوجية الأربع إذا أسلم الزوج على أزيد من الأربع فإنه لا إشكال في اعتبار العقلاء الملكية والزوجية في المذكورات فمع تمامية ما ذكر لعدم الصحة لا بد في ما ذكر من القول بعدم الملكية والزوجية حقيقة بل القول بملكية التنزيلية

(1) المصدر أبواب بيع الحيوان ب 16.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476