صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف قيمته إذا أحبل (1) " أما التقويم على الواطي فلا إشكال في لزومه مع الحمل وأما لزومه بمجرد الوطي فقد يستظهر من إطلاق الأخبار المذكورة وعلل في مرسل الفقيه " بأنه وطئها ولا يؤمن أن تكون ثمة حبل " ويمكن أن يستظهر من هذا أنه مع الأمن من تحقق الحبل لا مانع كما أنه يستفاد من بعضها أنه مع الاستبراء يجوز لبعض الشركاء الاشتراء وبهذا يجمع بين الأخبار المطلقة وبين رواية إسماعيل الجعفي المذكورة والحاصل أنه مع تحقق الحمل لا إشكال في لزوم التقويم على خصوص الواطي ومع الوطي قبل الاستبراء بحسب الظاهر يقوم عليه لكنه مراعى بتحقق الحبل فبعد الاستبراء لا مانع من اشتراء غيره إن لم يكن الواطي راضيا بالتقويم عليه لكن الظاهر من رواية عبد الله بن سنان المذكورة أنه قبل ظهور الحال أيضا لا يتعين التقويم على الواطي بل يجوز اشتراء بعض الشركاء مشروطا بالاستبراء، ويقع الاشكال من جهة أن التقويم قبل ظهور الحبل إذا لم يكن واجبا فكيف يجب مع ظهور الحبل إلا أن يقال نستظهر اللزوم من رواية إسماعيل الجعفي مع أن سياقه مع سياق الأخبار واحد وأما انعقاد الولد حرا ولزوم قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة فمع علم الواطي يشكل بالنسبة إلى حصص الشركاء حيث إن مقتضى القاعدة رقية الولد كما لو زنا بأمة الغير إلا أن يقال بسراية الحرية إلى حصصهم ولعل السراية مشروطة بما لو كانت الحرية بالاختيار والكلام فيه موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.
(العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب فإن اتفقا بطل العقدان وفي رواية يقرع بينهما) بعد الفراغ عن تملك العبد كما سبق الكلام فيه وإن كان محجورا في التصرف بدون إذن المولى لو اشترى كل من العبدين الآخر من مولاه لنفسه مع الإذن من مولاه فمع سبق أحدهما بالاشتراء صح عقده وبطل اشتراء الآخر لخروجه عن ملك