جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
لم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا تتخوف عليه الحبل فليس عليها عدة فليطئها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة الحديث " (1) والمراد باستبراء البايع من الوطي في ذلك الطهر بحيضة أو خمس وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض انتظار حيضتها المتعقبة لظاهر الطهر إن كانت ممن تحيض بترك الوطي قبلا ودبرا على الأحوط خمسة وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض.
وأما الاستمتاع بغير الوطي فالظاهر عدم الاشكال فيه خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه ويدل عليه ما في صحيحة محمد بن إسماعيل قلت: " يحل للمشتري ملامستها قال: نعم، ولا يقرب فرجها " (2) وقوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان " ولكن يجوز ذلك في ما دون الفرج " (3) وفي رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها فإن صبرت فهو خير لك " (4).
وأما الاكتفاء بالحيضة فهو المشهور ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرءها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل " (5) وما في ذيل صحيح الحلبي المذكور قال: " وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء " (6).
وفي قبالهما ما يظهر منه لزوم الحيضتين وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل فيها هل عليه منها استبراء قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري

(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.
(٢) المصدر ج ٢ ص ٢٩٥.
(٣) المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.
(٤) المصدر ج ٢ ص ٢٩٦.
(٥ و ٦) الكافي ج ٥ ص ٤٧٣.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476