والزوجية التنزيلة وليس كذلك فإن تم الاجماع وإلا فلا مانع (التاسعة: إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصة الشركاء، وقيل تقوم بمجرد الوطي وانعقد الولد حرا وعلى الواطي قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة) أما سقوط الحد بمقدار نصيبه فيدل عليه خبر عبد الله بن سنان قال: " سألت الصادق عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها فقال يدرأ عنه من الحد بقدر ماله من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأئمة عليه بقيمة يلتزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنه الأول. وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة (1) " ونحوه آخر بتفاوت يسير قال فيه " قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال عليه الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر (2) " وفي المرسل في الفقيه المسند عن عدة من أصحابنا في الكافي عن الصادق عليه السلام سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن يقسم فقال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما نصيبه من الفيئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بمقدار ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره فقال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثمة حبل (3) " وروي في الكافي وكذا في التهذيب عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون
(٣١٣)