قال: فذهبت تقوم في بعض حوائجها فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت، فقال: ما آمنت لو جستها أن أرى في ولدي ما أكره " (1) ومنها خبر عمرو بن أبي نصر قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس " (2) ومنها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (3) " ومنها النبوي " من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته " (4) ولا يخفي أن ما في خبر هشام من قوله على المحكي " ما آمنت لو جستها - الخ " يظهر منه الحلية والكراهة، وصحيح ابن سنان يظهر منه المنع من الاخراج إلى مصر آخر وعدم الاخراج يجتمع مع التفرقة فالأظهر الكراهة، ثم إن مقتضى خبر عمرو بن أبي نصر نفي البأس مع الاستغناء عن الأبوين فالتحديد بسبع سنين أو الرضاع مشكل بل لعله يختلف الاستغناء بحسب اختلاف الأشخاص.
وأما انتزاع الأمة المشتراة مع كونها مستحقة للغير فمع إمضاء المستحق لا إشكال في عدم الانتزاع عند القائلين بصحة العقد الفضولي كما سبق في صحيحة محمد بن قيس في باب الفضولي ومع الرد لا إشكال في الانتزاع والمعروف أنه يجب على الواطي مع جهله عشر قيمتها إن كانت بكرا أي لم تذهب عذرتها وقد يفسر بعدم مس رجل إياها ونصف العشر إن كانت ثيبا واستدل بصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها فقال إن كان الذي زوجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه فقال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان الذي زوجها إياها ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة، قلت وإن 19