جاءت منه بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى " (1) والصحيح الآخر " أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها فقال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا ويكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها (2) وغيرها ويمكن أن يقال:
استفادة وجوب عشر القيمة أو نصف العشر في مقامنا مشكل لاختصاص الصحيح الأخير بصورة التحليل واختصاص الصحيح الأول بصورة التدليس مع ذكر صورة تزويج الولي وولي الأمة سيدها وخلو الأخبار المتعرضة لصورة الاشتراء بدون إذن المولى عن ذكر العشر ونصف العشر مع كونها في مقام البيان فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن جميل ابن دراج في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدها مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته " (3) ومنها ما رواه في الكافي عن حريز عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يوهب قال: ترد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع (4) " وما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال يأخذ الجارية المستحق ويدفع المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه " (5) وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم آتاها من زعم أنها له وأقام على ذلك البينة