رجاء وجدان العبد لا يعد بمنزلة التلف فكيف يقبض نصف الثمن الذي أعطى البايع ويمكن أن يكون مراعى من دون أن يكون ملكا للمشتري من جهة الانفساخ، ومع عدم العمل بمضمون الرواية يشكل ما في المتن من استحقاق المشتري ما ابتاعه لأنه مبني على عدم تعين المبيع في العبدين والظاهر تعينه لحصول القبض نظير حصول القبض في وقف بعض العين المشتركة بإقباض تمام العين مع إذن الشريك ومع حصول الشركة يكون الآبق الذي هو بمنزلة التالف نسبته إلى البايع والمشتري على السواء وبمقتضى قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ينفسخ المعاملة بالنسبة إلى البعض إذا كان التلف في زمان الخيار ومع انقضاء زمان الخيار يكون التلف من مال البايع والمشتري، نعم إن قلنا بعدم حصول القبض وكون التلف من مال البايع يستحق المشتري ما ابتاعه، وأما عدم صحة ابتياع عبد من العبدين فهو المعروف واستدل عليه تارة بالجهالة التي تبطل معها البيع إجماعا، وأخرى بأن الابهام في البيع مبطل له، وثالثة بالغرر، ورابعة بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به فيقال: بيع عبد من عبدين وابتياعه تارة بوقوع البيع على أحدهما المصداقي بمعنى وقوع البيع على أحدهما المعين خارجا الغير المعين عند المتعاقدين كما في قوله تعالى " وجاء من أقصى المدينة رجل " وأخرى على أحدهما المفهومي كما في قول الآمر جئني برجل حيث لا تعين له واقعا، والصورة الأولى كما لو كان للبائع عبدان مات أحدهما وباع الآخر مع تماثل العبدين في الأوصاف كما لو كانا توأمين والوجوه المذكورة لا تجري في الصورتين كما لا يخفى.
وأما الوجوه المذكورة فهي القابلة للمنع لمنع صدق الجهالة وعلى فرض الصدق نمنع كون البيع بهذا النحو من الجهالة باطلا ونمنع كونه غرريا مع تساوي الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة وقد يقال: عمدة الوجوه في ما هو محط نظر الأصحاب وهو ما إذا لم يكن لمتعلق البيع واقع معين أنه وإن لم يقم دليل خاص على أن الابهام في البيع مبطل له إلا أن توقف البيع على وجود محل يقوم به لا يمكن إنكاره، فإن الملكية وإن لم تكن أمرا خارجيا وصفة وجودية بل من الاعتباريات إلا أن هذا الأمر الاعتباري لا بد له من محل يقوم به فإن البيع الذي هو تبديل طرف الإضافة